قاعدة 268 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62

قاعدة 268 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62

إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 476 تاريخ 3/12/1966
قاعدة 268 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 193