Call us now:
قاعدة 268 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تنازل عن الدعوى ـ قبول الخصم.
ـ لكي يمكن للمحكمة إثبات تنازل المدعي عن دعواه، أن يقبل خصمه بهذا التنازل ذا كان قد أبدى طلباته بموضوع طلب التدخل.
هيئة عامة ـ أساس 63 ـ قرار 44 ـ تاريخ 30/7/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة ونديم سلطان وصبحي الحسيني
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993