قاعدة 2680 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها ابراز قيد تملك المؤرث وصورة حصر الارث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.
نقض مدني سوري 35 أساس 78 تاريخ 16/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 226 لعام 1967
قاعدة 2680 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6716
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137