قاعدة 2681 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ان شراء حصة في العقار بعقد عادي أو عدلي لا يكسب الشاري حصة الشريك في الملك ولا يجيز له طلب اجراء التصليحات في العقار. ما لم يقم بتسجيل الحصة التي اشتراها على اسمه في السجل العقاري.
نقض مدني سوري 10 أساس 73 تاريخ 9/1/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 280 لعام 1971
قاعدة 2681 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6716
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137