قاعدة 2682 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
لئن كان للحكم أثر اعلاني في اكتساب الملكية. وان من اكتسب حقا بحكم يكون مالكا له قبل تسجيله، الا انه لا يستطيع المطالبة قضائيا بأجر مثله ما لم يقم بتسجيله على اسمه في السجل العقاري.
نقض مدني سوري 77 أساس 80 تاريخ 9/3/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 319 لعام 1971
قاعدة 2682 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6717
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137