تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2682 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2682 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

لئن كان للحكم أثر اعلاني في اكتساب الملكية. وان من اكتسب حقا بحكم يكون مالكا له قبل تسجيله، الا انه لا يستطيع المطالبة قضائيا بأجر مثله ما لم يقم بتسجيله على اسمه في السجل العقاري.

نقض مدني سوري 77 أساس 80 تاريخ 9/3/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 319 لعام 1971
قاعدة 2682 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6717

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137