قاعدة 2683 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
لا يكون لنزع الملكية بنتيجة الاحالة القطعية من أثر قانوني الا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري.
نقض مدني سوري 535 تاريخ 5/4/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 591 لعام 1966
قاعدة 2683 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6719
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137