تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2684 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2684 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ان عقد البيع الموثق لدى كاتب العدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أيا كان تاريخ هذا التسجيل سابقا أو لاحقا لعقد البيع الذي لم يسجل. ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه.

نقض مدني سوري 115 تاريخ 21/3/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 551 لعام 1970
قاعدة 2684 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6720

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137