قاعدة 2685 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ان أثر اكتساب ملكية العقار المأجور لا يسري على المستأجر الا اعتبارا من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري.
نقض مدني سوري 2478 تاريخ 25/10/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 76 لعام 1967
قاعدة 2685 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6721
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137