قاعدة 2686 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ان الوارث يصبح بمجرد وفاة مؤرثه مكتسبا حق التسجيل باعتبار الارث أحد أسباب التسجيل. ولكن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل.
نقض سوري رقم 2523 تاريخ 30/9/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 871 لعام 1954
قاعدة 2686 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6722
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137