تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2687 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2687 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

من اكتسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله بطريق الخلفية باعتبار أن الارث أحد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من تاريخ التسجيل لاسيما تجاه الغير.

نقض مماثل رقم أساس 3137 تاريخ 5/10/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 961 لعام 1954
قاعدة 2687 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6723

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137