قاعدة 2688 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية الا اعتبارا من تاريخ تسجيله. لذلك يكون للتسجيل مفعول انشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل الى تاريخ العقد أو سحبه الى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 1926. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الاثر سوى الامل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.
نقض سوري رقم 13 أساس 100 تاريخ 30/1/1961 ـ مجموعة المبادئ القانونية ـ ص 132 لعام 1963
قاعدة 2688 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6725
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137