تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2689 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2689 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ـ1 ان المبدأ العام المقرر في المادة 825 مدني والتي تقضي بأن اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها رهن بتسجيلها في السجل العقاري يسري على حقوق الامتياز المقررة لصالح الدولة ما لم يرد نص خاص يعفيها من التسجيل.
ـ2 الاستثناءات المعفية من التسجيل والواردة بالمادة 1113 مدني والتشريعات الخاصة تؤكد هذه القاعدة العامة التي تقضي بتسجيل حقوق الامتياز اذا وقعت على عقار.

نقض رقم 446 أساس 1465 تاريخ 11/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2689 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6726

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137