قاعدة 2690 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ـ1 ان الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل الا بتسجيلها في السجل العقاري باستثناء حالات اكتسابها بالارث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشأن مالكا من قبل التسجيل.
ـ2 ان اكتساب الملكية ونقلها بمفعول العقود يكون من تاريخ التسجيل. ويعتبر في هذه الحالة ان العقد منشئ للحق وليس كاشفا له. ويترتب على ذلك أن تبقى الحقوق العينية العقارية للمتصرف الذي لا يزل القيد العقاري باسمه الى أن يجري النقل باسم المتصرف له.
نقض سوري رقم 454 أساس 1686 تاريخ 10/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2690 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6729
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137