تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

لئن كان اكتساب الملكية لا يتم الا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي. الا أنه اذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بالزامه بالتسجيل. فانه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لالزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد.

نقض سوري رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2691 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6732

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137