تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2692 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2692 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ـ1 ان الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
ـ2 ان أثر القيد لا يبدأ الا من تاريخ الاشارة ويشمل هذا اشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن اشارة الحق العيني لا ترتد الى ما قبل هذا التاريخ.
ـ3 ان أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الاشارة على صحيفة العقار كافيا لمنح اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الاشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ.
ـ4 ان الحكم القضائي يكون مثبتا لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشئ مركزا قانونيا جديدا ولا ينسحب أثر الحكم الى تاريخ العقد بل الى تاريخ وضع الاشارة.
ـ5 اذا أبرم عقد صوري ظاهر وآخر مستتر فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري.

نقض سوري رقم 294 أساس 2094 تاريخ 21/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2692 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6733

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137