قاعدة 2693 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ـ1 لئن كانت الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل في السجل العقاري الا أنه في حالة الارث فان الوارث يعتبر مالكا قبل التسجيل على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل.
ـ2 لئن كان الاجتهاد قد قبل مداعاة الوارث بأجرة العقار الموروث استنادا الى قيد تمليك الوارث وحصر ارث على اعتبار أنه يكتسب بمجرد وفاة مؤرثه حق التسجيل. الا أنه بالنسبة للاجانب فيجب مراعاة ما اذا كانت قوانين بلاده تمنح السوريين حق الارث ولا يقبل منه الادعاء بمجرد ابراز قيد تمليك مؤرثه وحصر الارث والمبدأ الاساسي مقيد بالتشريعات الخاصة.
نقض سوري رقم اساس 202 تاريخ 28/2/1955 ـ مجلة القانون ص 268 لعام 1955
قاعدة 2693 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6738
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137