قاعدة 2694 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ـ1 ان اقرار البائع بواقعة بيع العقار الثابتة والموثقة لدى الكاتب بالعدل يقتصر أثرها على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أيا كان تاريخ هذا التسجيل سابقا أو لاحقا لعقد البيع الذي لم يجر تسجيله، ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه.
ـ2 باكتمال التسجيل يصبح للحقوق العينية المدونة في القيود قوة ثبوتية تسري على كافة الاشخاص الذين قد يتذرعون بعدها بحق ما خلافا لما جرى تدوينه.
نقض سوري رقم 549 تاريخ 18/3/1964 مجلة القانون ـ ص 465 لعام 1964
قاعدة 2694 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6742
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137