تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ان ما نصت عليه المادة 825/3 مدني من أن أثر اكتساب ملكية العقار لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل، ينصرف الى اعمال التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق. ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي تعتبر من أعمال الادارة.

نقض سوري رقم 2806 تاريخ 26/11/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 143 لعام 1965
قاعدة 2695 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6744

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137