قاعدة 2696 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ليس للعقود أثر في نقل الملكية الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها الا أنها تعطي للمشتري حق المداعاة بتنفيذها.
نقض سوري رقم 106 أساس 595 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 242 لعام 1975
قاعدة 2696 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6745
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137