قاعدة 2697 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ليس للمتصرف بالاراضي الاميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار أو لقاء دفع بدل المثل أن يطالب بأجر المثل عن هذه الاراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه.
نقض سوري رقم أساس 117 تاريخ 29/6/1955 مجلة القانون ص 832 لعام 1955
قاعدة 2697 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6746
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137