تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2697 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2697 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ليس للمتصرف بالاراضي الاميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار أو لقاء دفع بدل المثل أن يطالب بأجر المثل عن هذه الاراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه.

نقض سوري رقم أساس 117 تاريخ 29/6/1955 مجلة القانون ص 832 لعام 1955
قاعدة 2697 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6746

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137