قاعدة 2698 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
من اكتسب عقارا عن طريق نزع الملكية يكون مالكا له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل.
نقض سوري رقم أساس 2094 تاريخ 18/5/1954 مجلة القانون ص 534 لعام 1954
قاعدة 2698 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6747
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137