تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2699 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2699 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

ان اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها يتم بتسجيلها في السجل العقاري. ولا يبدأ أثر اكتساب هذا الحق الا اعتبارا من التسجيل ومنه حق المالك المستقل في طلب التخلية لعلة السكنى.

نقض سوري رقم أساس 337 تاريخ 14/2/1954 مجلة القانون ص 200 لعام 1954
قاعدة 2699 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6749

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137