Call us now:
قاعدة 27 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158
إذا وجه البائع الإنذار إلى المشتري يدعوه فيه لدفع رصيد الثمن دون أن يظهر استعداده لتنفيذ التزامه بتسليم المبيع إلى المشتري أو بدعوته للمثول أمام رئيس المكتب العقاري في موعد يحدده له لإجراء الفراغة لا يعود للإنذار أي أثر قانوني تجاه المشتري.
إن عدم تطهير صحيفة العقار من الإشارات يجيز للشاري الاحتفاظ برصيد الثمن.
نقض رقم 826 أساس 1689 تاريخ 23/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 27 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 79