Call us now:
قاعدة 27 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
يشمل الجهاز كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وما هو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه أثناء الحياة الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 336 قرار 429 تاريخ 31/5/1983
قاعدة 27 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66