قاعدة 270 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 270 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الطعن بالنقض ـ ماهيته.
ـ إن الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن. ويعني ذلك أنه لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنه بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح دليل آخر.
ـ إن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع.

هيئة عامة ـ أساس 39 قرار 24 ـ تاريخ 1/6/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونديم سلطان وحسني ريشة وهاجم الزعبي وأحمد القدسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993