قاعدة 2700 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826
باعتبار أن حق تسجيل العقار يكتسب بمفعول العقود فالبائع وبائع البائع مسؤولان بمفعول العقود التي أبرماها تجاه المشتري الاخير اذا كان عقده صحيحا في القانون وغير مخالف للنظام العام.
نقض مدني سوري 91 تاريخ 19/3/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 555 لعام 1970
قاعدة 2700 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6751
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137