تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826

قاعدة 2701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826

يعتبر تاريخ البيع لا تاريخ التسجيل أساسا في التكليف بالرسوم فيكلف بها من كان مالكا عند تحققها بالعقد ولو كان ذلك قبل التسجيل في السجل العقاري. ويعتبر التسجيل في السجل العقاري ذا مفعول رجعي الى السبب الذي استند اليه.

نقض مدني سوري 182 أساس ديون 294 تاريخ 4/4/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 287 لعام 1967
قاعدة 2701 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6752

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137