قاعدة 2702 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826
الادعاء على الوارث لا يتوقف على تسجيل العقار باسمه لانه يعتبر مالكا منذ الارث.
نقض مدني سوري 209 أساس 221 تاريخ 10/5/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 332 لعام 1967
قاعدة 2702 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6754
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137