تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2703 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826

قاعدة 2703 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 826

ـ1 لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية الا اعتبارا من تاريخ تسجيله الذي يكون له مفعول انشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل الى تاريخ العقد أو سحبه الى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 926 وتبقى الحقوق العينية العقارية على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل. ويعتبر المشتري مالكا من يوم التسجيل لا من يوم الشراء.
ـ2 ان وضع اشارة الحجز على عقار خال من أية اشارة يؤدي لحفظ حق الحاجز تجاه ما يترتب للغير من حق في عين العقار لم يجر تسجيله.
ـ3 الافضلية بين حقين متتاليين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار. والعقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وبقصد الاضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الاول.
ـ4 العبرة بالتفضيل بين حقين متتاليين هي لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وليس بالشكل الذي تفرغ فيه الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله أو اعلانه أو تعديله على عقار.

نقض سوري رقم 820 أساس 995 تاريخ 24/9/1975 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2703 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6754

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137