قاعدة 2704 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827
ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة الا اعتبارا من تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فان الحكم برد دعوى البائع بابطال عقد البيع لا يكفي لاعتبار العقد نافذا ولا بد من صدور حكم قطعي بالتسجيل والتسجيل في السجل العقاري وحده المثبت للحقوق.
نقض رقم أساس 1858 تاريخ 29/7/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 670 لعام 1954
قاعدة 2704 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6759
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137