قاعدة 2705 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827
ان الافضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان بنتيجة التواطؤ لاقصاء المشتري الاول أو الاضرار به. وانتفاء حسن النية يمنع من التمسك بأحكام المادة 13 من القرار 188 لعام 1926.
نقض سوري رقم 254 تاريخ 15/8/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 733 لعام 1954
قاعدة 2705 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6761
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137