تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2706 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

قاعدة 2706 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

ان العقود الناقلة للملكية أو الحقوق العينية العقارية لا تعد نافذة الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فان الافضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت التواطؤ.

نقض سوري رقم 495 تاريخ 8/12/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 6 لعام 1954
قاعدة 2706 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6765

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137