قاعدة 2707 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827
لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري، من اكتسب حقا عينيا على عقار هو عالم بسبق الادعاء بشأنه ووجود اشارة الدعوى على صحيفته وأسباب داعية لالغاء الحق.
نقض سوري رقم 962 تاريخ 22/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 609 لعام 1963
قاعدة 2707 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6767
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137