تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2708 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

قاعدة 2708 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

ـ1 ان عدم اجراء معاملة الانتقال عن المورث لاسم الورثة البائعين، لا يمنع من مداعاة المشتري بطلب تسجيل المبيع على اسمه.
ـ2 لا يمكن للاشخاص الآخرين أن يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري، اذا ثبت انهم عرفوا قبل اكتساب الحق، وجود عيوب داعية لالغاء الحق، كأن يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الاول.

نقض سوري رقم 1042 تاريخ 30/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 610 لعام 1963
قاعدة 2708 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6769

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137