تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

قاعدة 2709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

ان نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك بالاستناد الى قيود السجل العقاري. فعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لالغاء الحق أو تعديله، أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته.

نقض سوري رقم 1252 تاريخ 30/6/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 691 لعام 1963
قاعدة 2709 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6773

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137