تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2710 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

قاعدة 2710 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 827

لا تسمع الدعوى بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله واذا كان مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري وفي المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير فهذا لا يمنع من طلب التسجيل ثم المداعاة بعد التسجيل.

نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22/12/1956 ـ مجلة القانون لعام 1957
قاعدة 2710 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6774

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137