تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2711 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 835

قاعدة 2711 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 835

ـ1 ان العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها (مادة 86 مدني).
ـ2 تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (مادة 90 مدني).
ـ3 لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بادارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية (مادة 835 مدني).
ـ4 ان الاموال العامة لا تفقد صفتها الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الاموال لمنفعة عامة (مادة 91 مدني).

نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952
قاعدة 2711 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6798

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137