قاعدة 2712 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
ان القانون 175 تاريخ 26/5/1945 ينص على أن الاشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذي يوعون بإرثه سوريا كان أم أجنبيا، لا يمكن اعطاؤهم نصيبا في التركة غير المنقولة، الا اذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والاجانب على السواء.
نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960
قاعدة 2712 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6811
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137