قاعدة 2713 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
ان اختلاف الدين بين المؤرث والورثة من موانع الارث فلا تنتقل أراضي المسلم الى غير أولاده وأقربائه من المسلمين وبالعكس.
نقض مدني سوري 1152 أساس 489 تاريخ 16/6/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 106 لعام 1963
قاعدة 2713 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6813
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137