قاعدة 2715 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
أخذ الشارع بمبدأ خضوع الميراث الى قانون المؤرث.
وزير العدل
قاعدة 2715 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6816
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137