قاعدة 2724 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
التحايل الممنوع على أحكام الارث لتعلقه بالنظام العام هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا.
نقض مصري رقم 239 تاريخ 18/12/1973 المرجع السابق ص 111
قاعدة 2724 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6825
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137