تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2724 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836

قاعدة 2724 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836

التحايل الممنوع على أحكام الارث لتعلقه بالنظام العام هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا.

نقض مصري رقم 239 تاريخ 18/12/1973 المرجع السابق ص 111
قاعدة 2724 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6825

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137