قاعدة 2725 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
تعلق أحكام الارث بالنظام العام وبطلان ما يخالفها بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى. اعتبار تحريم التعامل في التركات المستقبلة نتيجة لهذا الاصل.
نقض مصري رقم 2 تاريخ 14/6/1934 المرجع السابق ص 99
قاعدة 2725 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6825
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137