تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2727 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836

قاعدة 2727 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836

أحكام الارث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام ـ عدم جواز التحايل عليها ـ التصرفات المنجزة من الوارث حال صحته لاحد الورثة أو لغيرهم صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من انصبتهم في الميراث لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.

نقض مصري رقم 38 تاريخ 31/3/1970 المرجع السابق ص 112
قاعدة 2727 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6826

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137