قاعدة 2728 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ـ تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة اليهم وتحديد نصاب الشهادة ـ وجوب الرجوع فيها لاحكام الشريعة الاسلامية.
نقض مصري رقم 32 تاريخ 18/12/1974 المرجع السابق ص 120
قاعدة 2728 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6827
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137