قاعدة 2729 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 836
تطبيق القانون الاجنبي شرطه عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب ـ أحكام المواريث المستندة الى نصوص قاطعة في الشريعة الاسلامية ـ اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر ـ كون المتوفاة والخصوم الذي يتنازعون تركتها مسلمين ـ امتناع تطبيق القانون الاجنبي لاختلافها مع أحكام الشريعة الاسلامية وقانون المواريث ـ لا مخالفة للقانون.
نقض مصري رقم 17 تاريخ 27/5/1964 المرجع السابق ص 123
قاعدة 2729 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6828
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137