Call us now:
قاعدة 273 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إدارة السجن هي الإدارة الوحيدة المسؤولة عن تصرفات السجين خلال مدة سجنه وهي أعلم الناس بأحواله.
نقض سوري – عسكرية839 قرار1039 تاريخ 17/10/1979
قاعدة 273 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239