Call us now:
قاعدة 273 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إن الأحكام التي تقبل المخاصمة هي الأحكام المبرمة والشرع سمح بإقامة دعوى المخاصمة لمرة واحدة.
ـ2 إن الشرع لم يسمح بإقامة دعوى مخاصمة على قضاة غرفة المخاصمة الذي قضوا بديون المخاصمة لأنه من غير الجائز أن تكون لقضاة هذه المحكمة بنفس الوقت صفة الحكم وصفة الخصم وعلى أساس أن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض تنظر فيها الضمانات التي تحيط بدعوى المخاصمة وتعني في الالتجاء إلى أية طريقة أخرى من طرق الطعن أو رفع مخاصمة مبدئية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
هيئة عامة ـ أساس مخاصمة /141/ قرار 14 تاريخ 17/5/1993
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993