قاعدة 2730 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ان الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 وما يليها من القانون المدني هو اختصاص اداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والاذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الاوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8/10/1965 ـ المحامون ص 522 لعام 1965
قاعدة 2730 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6834
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137