تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2731 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2731 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

لا يصار الى تعيين مصف للتركة قبل أخذ رأي الورثة وقبل السؤال عما اذا كان المتوفى قد عين وصيا وثبوت ما اذا كانت أموال التركة تستحق تعيين مصف لها أم لا.

نقض سوري رقم 179 تاريخ 24/3/1979 ـ مجلة القانون ص 664 لعام 1979
قاعدة 2731 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6834

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137