قاعدة 2732 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
يجب دعوة جميع الورثة لتقرير اختيارهم في تعيين مصف للتركة.
نقض سوري رقم 2687 تاريخ 29/10/1956 ـ مجلة القانون ص 676 لعام 1956
قاعدة 2732 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6835
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137